الشيخ عزيز الله عطاردي
40
مسند الإمام الصادق ( ع )
مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا . 9 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها . 10 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السّلام في هذه السمجية التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك . ثم أتى عليا عليه السّلام فسأله فقال له علي عليه السّلام من أين أخذتها فقال من قول اللّه عز وجل : « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » فقال علي عليه السّلام إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السّلام . فلما قمت ندمت وقلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه السّلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها